الشهيد الثاني

99

مسالك الأفهام

إلا أن يكون المودع غاصبا لها فيمنع منها . ولو مات فطلبها وارثه وجب الانكار . وتجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف . وإن جهل ، عرفت سنة ، ثم جاز التصدق بها عن المالك . ويضمن المتصدق إن كره صاحبها .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 308 ح 21 وفيه : عن رجل ، الفقيه 3 : 190 ح 856 ، التهذيب 7 : 180 ح 794 ، الاستبصار 3 : 124 ح 440 ، الوسائل 17 : 368 ب " 18 " من أبواب اللقطة ح 1 . ( 2 ) السرائر 2 : 435 - 436 . ( 3 ) المختلف : 444 . ( 4 ) المقنعة : 626 - 627 . ( 5 ) المراسم : 193 - 194 .